الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٩٨

- A 1 -

-

تم صل سنة الفجر قبل الفريضة، وهى سنة مؤكدة، تعقد لها النية بأنها سنة صلاة الفجر، وهى: ركعتان تصليهما بغير إقامة، وتوجه لهما،

6

رنجدد النية، وتكبر تكبيرة الإحرام أم تستعيذ بالله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون (1) وسورة الم نشرح (2)، وآخر البقرة من قولة: آمن الرسول (3)، وإن شئت غير ذلك، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد (4)، أو ما شئت من القرآن.

فإذا فرغت منها: فصل فريضة صلاة الفجر؛ وهى: ركعتان تصليهما تعقد الية والإقامة، والتوجيه، ثم تجدد النيقلها، ثم تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تستعيذ بالله، ثم تقرأ الفاتحة، وشيئا من القرآن، في كلتا الركعتين، والمأمور به إطالة القراءة في صلاة الفجر أكثر من سائر الصلوات،، ثم مسلم

بعد الفراغ، وادع بما شاء الله، وبما تيسر لك من الدعاء.

ثم اقعد

-

إن أمكتلك إلى طلوع الشمس في المسجد، للقراءة،

أو للذكر والتهليل، والتسبيح، فإنه وقت مبارك، فضله عظيم، وإن لم يمكنك - لشغل مهم - فاذكر الله بتمليك، و بلسانك مراً أو جهرا، فإنه لا يخفى عليه شيء.

فاذا طلعت الشمس. فصل صلاة الضحى: فإن فضلها لا يعدو لا يحصى، فإن شئت: فصل أربعا، أوستا، أو ثمانى، أو أكثر، وتقول فيها كسائر صلاة الطاعات من السنن، والنوافل، وتصلى بغير إقامة، وتقرأ فيها كلها جميعا - ولو صليت مائة ركعة مثلا - بالفاتحة، وبشيء من

القرآن.

(1) السورة رقم 109 من القرآن الكريم.

(2) هي سورة الشرح رقم 94 من المصحف الشريف.

(3) الاية رقم 285 من سورة البقرة.

(4) هي سورة الاخلاص رقم 12؛ من الصحف الكريم.

(م 6 - الدلائل)