الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٠٥الأمرين؛ إن كنت تعقل؛ بين قيام على الوجه، وبين تضييع، وأنت قادر، فأى ذلك خير لك!
واحذر أن تسجد على صوف، أو شعر، أو إهاب (1)، أو حرير،
أو قز (2)، أو على طين، أو ماء، أو سبخ، أو ملح، أو شئ من سوى الأرض، وما أنبتت، أوبيت
والسترة قدر طول جلسة الإنسان فصاعدا، وفى الغلظ، ولوكانت كحد السيف؛ فإذا كانت السترة قدامك، فلا يضرك جميع مامر خلفها.
و إن لم تنصب سترة فتى مر قدامك كلب، أو جنب، أو حائض فيا دون خمسة عشر ذراعاً - نقض عليك صلاتك.
وإن مر آدمى مسلم طاهر صغيراً أو طاهر صغيراً أو كبيراً، أو بهيمة من البهائم المعروفة، أو سنور، فيما دون ثلاثة أذرع نقض عليك صلاتك: وأما الخنافس، وأشباهها، لما لادم فيه، فلا ينقض عليك، ولو مر بينك وبين سجودك.
وأما اللغ ((3) وشبهه: ففيه اختلاف، فيما أحسب أنى عرفت، وأنا أحب أنه لا ينقض الصلاة، إذا مر، ولو بين المصلى، وسجوده،
لأن الامتناع منه غير ممكن
وأما إن لحتمتلك نجاسة من غيرك فى بدن، أوفى ثوب، فلا تجوز صلاتك إلا بعد غسله، والوضوء إن كان فى البدن، وإما إن كان في الثوب، فأمكنك غسله من غير مس النجاسة، أو غسله لك أحد من الناس
فلا ينتقض بذلك وضووك.
(1) هو الجلد
(2) هو الحرير، ويسمى أيضاً إلا بريم.
(3) هو البرص بضم الباء، المعروف