زاد الخطيب حمود بن حميد بن حمد الصوافي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

زاد الخطيب - الجزء الثاله

بعض

أنواع النجاسات، والحدث: هو معنى قائم بالنفس، مانع أداء من العبادات كالصلاة والطواف ونحوهما من العبادات التي يُشترط فيها الطهارة، قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر، فالحدث الأصغر: هو الذي يُوجب إعادة الوضوء، والحدث الأكبر: هو الذي يُوجِبُ غسل جميع كالجنابة والحيض والنفاس، فيجب الغسلُ من الجنابة بسبين، السبب الأول:

والحدث

الجسد

خروج المني، سواء خرج بجماع أو بغير جماع، في نوم أو يقظة، من ذكر أو أنثى، يقول رسولُ الله: «الوضوء من المذي، والغسلُ من المني»، ويقولُ – عليه الصلاة والسلام:: «الماء «الماء من الماء»؛ أي يجب الغسل بالماء بخروج الماء، وهو المني، وقد ورد أن امرأةٌ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: «عليها الغسلُ إذا أنزلت»، وسألته امرأةٌ أخرى فقالت: يا

—

-

هي

رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: «نعم إذا رأت الماء».

-

-

السبب الثاني: التقاء الختانين ولو من وراء حائل، أنزلَ الرجلُ أو لم يُنزِلُ، أنزلت المرأة أو لم تُنزِل، ويتحقق التقاء الختانين بغيبوبة حشفة الذكر، «إذا التقى الختانان وجب الغسل»

وصفة الغسل من الجنابة: أن يغسل يديه أولاً ثلاث مرات إلى الرسغين، ثم يزيل النجس من موضعه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثو على رأسه

٢٩٢ / ٥٠٧