زاد الخطيب حمود بن حميد بن حمد الصوافي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

زاد الخطيب - الجزء الثالد

95

فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله وراقبوه، وامتثلوا أوامرها ولا تعصُوهُ، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا

تكفُرُوهُ.

واعلموا أن

أصناف المال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة من

والأوراق النقدية وعروض التجارة، فتجب الزكاة في الذهب والفضة على أيِّ حال كانت، سواءً كانت دراهم ودنانير، أو كانت قطعاً من الذهب والفضة، أو كانت حلياً، وسواء كان الحلي ملبوساً أو غير ملبوس، يقول عز من قائل: عزَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ يَكْرُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

34

يوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْثِرُونَ} (التوبة: 34 - (35)، والمراد بالكتر هو المالُ الذي لم تؤد زكاته ولو كان على ظهر الأرض، فإن أُديت زكاته فليس بكتر ولو كان تحت سبع أرضين، وعن أم سلمة قالت: كنتُ ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسولَ اللهِ أكثر هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتُه فزُكِّي فليس بكتر»، وعن عمرو بنِ شعيب عن عن جده أن امرأةٌ أتت رسول الله الله ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها

أسه

٣٥٦ / ٥٠٧