الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠زاد الخطيب - الجزء الثالـ
97 ..
مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوِّرَك الله بهما يومَ القيامةِ سوارين من نار؟!» قال: فخلعتهما
فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما الله عزَّ وجلّ ولرسوله.
وتجب الزكاة في كلِّ من الذهب والفضة إذا بلغا النصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً؛ أي خمسة وثمانون جراماً، ونصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهماً، والدرهم سبعة أعشار مثقال، فعشرة الدراهم سبعة مثاقيل، ومائة الدرهم سبعون مثقالاً، فنصاب الفضة بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاً؛ أي خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، وتُحمّلُ الفضة على الذهب، ويُحملُ الذهب على الفضة في الزكاة فمن له نصاب من الذهب ومعه فضةٌ لم تبلغ النصاب فعليه زكاتها حملاً على الذهب، ومن له فضةٌ قد بلغت النصاب ومعه ذهب لم يبلغ النصاب فعليه زكاته حملا على الفضة، ومن عنده ذهب لم يبلغ ومعه فضةٌ لو حملت على الذهب لبلغ النصاب وجب عليه زكاتهما،
النصاب ومعه
ومَن له فضة لم تبلغ النصاب ومعه ذهب لو حُمِل على الفضة لبلغت النصاب وجب عليه زكاتهما، ومن أراد معرفة صفة حمل الذهب على الفضة، والفضة على الذهب فعليه أن يعرف أن المثقال الواحد من الذهب يقوم مقام سبعة
مثاقيل من الفضة والسبعة المثاقيل من الفضة تقوم مقام مثقال واحد من دمر
الذهب.