الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢زاد الخطيب - الجزء الثالث
98
ولا زكاة في شيء من هذه الأشياء حتى يحول عليه الحول، «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، ويُحسَب الحولُ بالشهور القمرية، فمن ملك نصاباً تاماً في شهر رمضان، وحال عليه الحول فعليه زكاته في شهر رمضان، ومن ملك نقوداً بلغت النصاب في شهر رمضان، واشترى بها بضاعة للتجارة في شهرِ المحرّم فعليه زكاتُها في شهر رمضان الشهر الذي ملك فيه النقود، والمرأة إن دفع لها مهرها في شهر المحرّم فاشترت به حلياً في شهر رمضان فعليها زكاة حليها في شهر محرم، وهو الشهر الذي دفع إليها فيه مهرها، ومقدار زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة ربع العشر، فمن له عشرون مثقالاً من الذهب فعليه نصف مثقال، ومَن له أربعة وعشرون مثقالاً فعليه ستة أعشار مثقال، ومَن له من الفضة مائة وأربعون مثقالاً فعليه ثلاثة مثاقيل ونصف مثقال، ومن عنده ألف ريال عماني فعليه خمسة وعشرون ريالاً عمانياً، ومن بلغت تجارته مائة ألف ريال فعليه ألفان وخمسمائة ريال عماني، و من له دين على ملي وفي فعليه زكاته. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا فرائض الله كما أمركم الله، وتأمروا بالمعروف،
وتناهوا عن المنكر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: (2) وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يينكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کچھ (الأنفال: (1) عمر وقل