زاد الخطيب حمود بن حميد بن حمد الصوافي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

ناد الخطيب - الجزء الثاله

تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة: (103) م فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ} (التغابن: 16 17)، عن أبي ذرّ أن النبي الله قال: «في الإبلِ صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته»، وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله: تأتي الإبلُ على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يُعط فيها حقها تطؤه

-

بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعطِ فيها حقها تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها»، وعن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من من صاحب إبل ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُقعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذاتُ الظلف بظلفها، وتنطحه ذاتُ القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن».

فتجب الزكاةُ في الإبل إذا بلغت خمس سوائمَ فصاعداً إذا حالَ عليها الحولُ وهي بيد مالكها، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين

+

ففيها بنت مخاض، وهي من الإبل ما لها سنة ودخلت في الثانية، وإن لم تُوجد

بنت مخاض فابنُ لبون، وهو ماله سنتان ودخل في الثالثة، فإن بلغت ساً

٣٦٥ / ٥٠٧