الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩زاد الخطيب - الجزء الثالث
مالها ثلاث
وثلاثين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة، وهي سنين ودخلت في الرابعة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، مالها وهي أربع سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها لبونتان، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها لبونتان وحقة، ثم على هذا القياس كلما زادت عشر ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر فحكمها حكم الإبل في الزكاة في نصابها وفي القدر الذي يخرج منها، لا فرق بينهما في شيء من ذلك إلا في التسمية، فبنت السنة من البقر تسمّى تبيعة، وبنتُ السنتين تسمّى جذعةً، وبنتُ الثلاث تسمّى ثنية، وبنت الأربع تسمّى رباعية. وأمّا الغنمُ فتجبُ فيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فصاعداً وحالَ عليها الحولُ وهي في ملك مالكها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاةٌ واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا صارت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة إلى ما لا غاية له ولا شيء فيما بين الفريضتين.
من العيوب،
والشاة التي تُخرجُ في الزكاة يُشترط فيها أن تكون سالمة وأقل ما يجزي ما لها سنة ودخلت في الثانية، ويُجزي من الضأن ما له ستة
أشهر إذا كان كبشاً سميناً، وينبغي للمسلم أن يخرج في زكاته الوسط، وإن