الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢ناد الخطيه
الحمزء الثالث
1. A
-
الله عنها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، والحولُ يُعتبرُ بالشهور القمرية، وهي محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجة، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثنا عشر شهرا في كتب اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا شَهْرًا أربَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} (التوبة: (36)، الشرط الثالث: أن تكون سائمة؛ أي راعية من الكلأ المباح في أكثرِ السنة، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، يقولُ رسولُ الله: «في كل إبل
سائمة في كلِّ أربعين بنت لبون»، ومن كتاب أبي بكر الصديق ـــ رضي
عن
الله
عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. الشرط الرابع: أن لا تكون عاملةً، فالعوامل ليس فيها زكاة، فالإبل التي يُحمَلُ عليها، والبقر التي يُرْجَرُ عليها، أو يُحرَثُ عليها؛ لا زكاة فيها، عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الجارة، ولا في الكسعة، ولا ولا في النخة، ولا في الجبهة صدقة»، قال الربيع: الجارة الإبل التي تُجرُّ بزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت والكسعةُ الحمير، وقيل: كل دابة يُعمَلُ عليها، والنّخةُ الرقيق، وقيل: البقر العوامل، والجبهة الخيل. الشرط الخامس: أن تكون مكتفية أمهاتها، فإذا لم تكتف عن أمها، بل تحتاج إلى رضاع فلا زكاة فيها، عن غفلة قال: أتانا مصدق النبي الله، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقولُ:
عن
سويد بن