الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥زاد الخطيب - الجزء الثاني بشيء من الذهب؛ فإنّهما محرّمانِ على رجال أمة محمد الله، عن ابن عباس، - رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بهذه الثي: الثياب البيض، ألبسوها أحياكم، وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ فإنّهما محرّمان على رجال أمتي،، ومحللان لنسائها»، ولا يصلي الرجلُ وهو مسبل ثوبه أسفل الكعبين إزاراً أو قميصاً أو غيرهما، وقد وردّ النهي عن إسبال الثياب، والتحذير منه: والوعيد عليه، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ شيئاً لم ينظر الله إليه يومَ القيامة»، وعن أنس بن مالك قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجرُّ ثوبه خيلاء»، وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل ذلك من النارِ»، قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا، ولما سمعت أم سلمة حديث الإزارِ قالت: والمرأةُ؟ يا رسول الله، قال: ترخيه شبرا»، قالت: إذا ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذراعاً لا
ففي
تزيد عليه» ومن حضرته الصلاة، ولم يجد إلا ثوباً فيه شيء من النجاسات، ولم يمكنه غسله؛ صلى به، ولا إعادة عليه، ومن حضرته الصلاة، ولم يجد إلا ثوبَ؛ صلى به، ولا إعادة عليه، ومن حضرته الصلاة، ولم يجد ما يستتر به
؛ صلى قاعداً
، واستتر بما يقدر عليه من شجر، أو تراب، أو نحو ذلك،
ويومي للركوع والسجودِ، وقيل: يصلي قائماً، ويركع ويسجدُ {وَمَا