كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ١٠٠فيهم، صح أنهم إذا قدموا عليه غيره قبل أن يشهروا ذلك أو يعلموا بشهرته فقد قدموا عليه عند أنفسهم في حال ثبوت إمامته عندهم
في حكم الظاهر
•
مسألة
ذلك
ومن ذلك ما وجدنا الطائفتين مجمعين على الدينونة الله به من وجوب طاعة الإمام فى حكم الظاهر وتحريم الخروج منها في حكم الظاهر ولو كان كافراً في السرائر. وذلك أنهم أجمعوا على إنكاره على الخارجين عليه، موجب لكفرهم، حجة عليهم في حكم الظاهر، وتبطل حجتهم ويلزمهم الرجوع عن ذلك والتوبة منه وإلا كانوا حرباً له وكان على المسلمين نصرته ومحاربتهم معه. فإن قال قال قائل إنما يجب محاربة الخارجين على الإمام المحاربين إذا كان عنده أحد من الأعلام، واما ترك الاعلام لا شكير فلا حجة له والحجة عليهم قائمة بترك الاعلام للنكير عليه. قيل له أرأيت إن كان الأعلام جميعاً غائبين عن الإمام إلا هؤلاء الخارجين عليه، ماذا يجب على الرعية؟! نصرة إمامهم أو خذلانه؟! فإن قال، نصرته، فقد رجع عن قوله إنه لا حجة للإمام بنفسه على الخارجين عليه إلا بمجامعة أحد احتجاجه بذلك، ولزمه القول بأن الإمام بنفسه حجة ما لم تزل إمامته
بنفسه مع
من الأعلام له
وبطال
في حكم الظاهر بأحد الأسباب الموجبة لزوال إمامته
•
وإن قال يجب