كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ١٠٤-
- 104 -
-
حكم الظاهر وتسقط طاعته وتبطل حجته، وترجع الحجة هنالك إلى جماعة المسلمين ويصيرون هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، فعند ذلك يجوز لهم التقديم لغيره عليه ويلزم الناس طاعتهم فيمن قدموه عليهم والله أعلم.
١٠٤ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.