كتاب الاهتداء والمنتخب من سير الرسول وأئمة وعلماء عُمان أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

كتاب الاهتداء

الجزء ١ · صفحة ١٤١

قال بعضهم إن لهم ما للإمام من الأحكام والحدود والجمعة والزكاة وقال بعضهم ليس لهم ذلك لقول النبي (الجمعة والحدود والزكاة إلى الإمام»، ولا يجوز التأويل على أصل مختلف فيه

والمحاربات

ومنها: ووجدت أن الجماعة من أهل الحق والنحلة والدين إذا كانوا أهل تقية وضعف وعجز ظنوا أن لهم ما للجماعة من أهل الحق والتدين والقدرة والبسطة والقهر، فقاموا بالعدل قدر طاقتهم فأخذوا الزكاة بالجبر والقهر لم يسمهم أخذها ولم يحل لهم قبضها ولا التصرف فيها، وكانوا لأخذها ضامنين (1) ولا تعلم في ذلك اختلافا بين علماء المسلمين:

قال غيره، ليت شعرى أين يوجد هذا الأثر وفى أى الكتب

وفى أى السير حتى ننظر فيه ونأخذ بعدله

من

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الملك العظيم العزيز الحكيم الرءوف الكريم التواب الرحيم

(غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطَّولِ لا إله إلا هو إليه (2) المصير) (2). نحمده على ما أوضح من شرائع الإسلام،. وأظهر من

(1) الضامن: الكفيل. الملتزم. الملتزم برد قيمة الشيء:

(2) سورة غافر: آية 3.