كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ١٧٠- 170
-
قال غيره: هذا مجمل من القول لأن المؤمن لا يستكمل الإيمان إلا تجميع خصال الإيمان كلها ولا يكون عالما بأحكام تلك الخصال كلها
إلا عالم والله أعلم.
رجع
إلى الأول، فإن شهد عندك شاهدان بولاية هذا الإمام كان عليك أن تتولاه ولا أعلم في ذلك اختلاقا.
ومن غيره، رفيقهما عندنا وشهادتهما بالولاية سواء ولا تقبل إلا من العلماء بأحكام الولاية والبراءة، وأما من الضعفاء فلا تجوز الولاية بولايتهما إلا أن يشهدوا عن عالم، فإذا شهد الضعيف الواحد عن العالم يتولى فلانا، كان في المسألة اختلاف. وكذلك إن شهد اثنان عن عالم واحد، فإن شهد اثنان عن عالمين كلاهما يشهد عن كل عالم على حدة أنه كان يتولاه جازت الولاية بذلك والله أعلم.
أته
أنه آثار المسلمين إن تعذر
ونقول نحن على ما عرفنا من ذلك جميع وكان في الجماعة من ضعفاء المسلمين اثنان وليان يعرفان ذلك الإنسان شهدا عندهم بصفته ثم ينظر المسلمون في تلك الصفة فإن كانت توجب
الولاية تولوه على ذلك، وكان ذلك وجها من وجوه الحق إن شاء الله إلى القول الأول. وقد وجدت عن أبى الحوارى لو أن جماعة رجع من المسلمين جاهلون المعرفة إلا أنهم يقولون بعضهم بعضا، اجتمعوا على عقد إمام كان ذلك جائزاً. ولملك قد وقفت على ذلك فلم أحتج
إلى شرحه