كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ٢٨(1)
المناظرة والجدل، وأبلس من الحجة وانجزم (2)، وكان عليه الرجوع
:.
إلى ما أوجبه الأصل وحكم به الإجماع في ذلك الفصل. وقد قيل:
إذا تعارض الأثر) والنفار، كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر
والله أعلم
(1) أبلس: يئس، تحير.
(2) انجزم: انكر. وفي الأصل انجزن
(3) الأثر: الحديث والسنة.
٢٨ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.