كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ٣٩إلى البراءة منه فما لم يتوله بالدين على ما كان قبل الحدث إن كان وليا فهو سالم، وفى وجوب السؤال، وبعض لم يوجبه. وأما الوقوف فيه بالرأى لا بالدين فهو جائز إلا أن يكون موقوفا عنه بالدين فهو على ما تقدم من ذلك. والله أعلم.
٣٩ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.