كتاب الاهتداء والمنتخب من سير الرسول وأئمة وعلماء عُمان أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

كتاب الاهتداء

الجزء ١ · صفحة ٥٤

دحيح

تزويجه بها في البلد ثم إنه صح مع أهل ذلك البلد أن زوجها.

أنه طالمقها، ثم جاء رجل ثقة من

المسلمين

هذا اعتزلها ولم يصح معهم فتزوج هذه المرأة سنة حتى حالت فقال من قائل: من تولى عقدة تزويج هذه المرأة بهذا الزوج الثانى إن زوجها الأول طلقها ولم يصح مع أهل البلد إنكار من الزوج الأول. لذلك، فهذا القول القول الأول. القول الثاني: وأما الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد فالذي وجدت عنه في غير موضع أن موسي في تقديمه لراشد بن النظر على الصلت قبل ظهور ما تزول به إمامته بالشهرة التي ذكرناها بمنزلة القائل تجوز فيه الولاية

والوقوف والبراءة

(1) وقف أبو سعيد محمد بن سعيد في مسألة عزل الصلت ولم يقول أحدا أو يبرأ من أحد (السالمي: تحفة الأعيان ج 1 ص 153).