كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ٥٧مال الله، فإنه واقع بعد العقد، لم يعتد به ولم يتبع الاحتجاج به إذا كانت العقدة وقعت في حال لو عدم التسليم ووقع الإنكار لبطلت. فإن العقد للإمامة لا يوقع. وقوفا على التسليم والإتمام كغيره من المقود،
ولا يجوز إيقاعه إلا حجة على مخالفه ومنكره. فهذا بعض ما احتج به
هؤلاء على صحة قولهم. والله الموفق للصواب
•
٥٧ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.