كتاب الاهتداء والمنتخب من سير الرسول وأئمة وعلماء عُمان أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

كتاب الاهتداء

الجزء ١ · صفحة ٦١

ما يوجب زوال إمامته بشهرة تقوم بها الحجة لهما على كل من خالفهما

قاطعة لمذره في حكم الظاهر.

وذلك أن المتولى للمبتدع على بدعته مبتدع، لأن من تولى المبتدع فقد صوبه وصوّب بدعته. ومن برأ من المبتدع على بدعته فقد خطاه وخطأ بدعته، فالمصوب للبدعة والمخطّى للبدعة فلا خلاف أنهما مختلفان بالدين لا الدعاوى، والاختلاف الدين هو اختلاف البدع. فهذا ما وجدنا أهل عصرنا من أهل عمان متواطئين على صحته من صفة حدث موسى

وراشد، وما عرفناه من اختلافهم في حكمه وحكم المختلفين فيه الذين شاهدوه، فافهمه وتبينه وانظر فيه نظر مشفق إن شاء الله