كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ٦٥الباب الحادي عشر
باب بيان أصول صحيحة مجتمع عليها عند الطائفتين
اتفق الطائفتان جميعاً على أن الإمام واجب على رعيته الدينونة الله
بطاعته ما كان ثابت الإمامة عندهم بإجماع
مسألة
واتفقوا على طاعته في حكم الظاهر ما كان ثابت الإمامة في حكم
الظاهر واجبة بإجماع
•
مسألة
وانفقوا على أن الخارج من طاعته في حال ثبوت إمامته في حكم الظاهر عليه خارج بإجماع ولو كان الإمام في سريرته كافراً فاسقا زائل
الإمامة
مسألة
واتفقوا على صحة قول النبي الله: (إذا ظهر إمامان فاضربوا
عنق أحدها».
واتفقوا أنه المبطل منهما إذا كان أحدهما محقاً
(ه - الاهتداء)
٦٥ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.