كتاب الاهتداء
الجزء ١ · صفحة ٧٥Vo
الرابعة: تزول فيها إمارته وتثبت فيها ولا يقه ولا تحل البراءة منه
ولا يحل قتله، وهو أن يجن أو أو يعمى أو يخرس أو يزمن أو
يسم
يضعف أو يسلم الإمامة إلى المسلمين فيقبلوها منه، فهذا ما لا يجب بشيء منه ترك ولاية ولا جواز براءة ولا قتل والله أعلم.
٧٥ / ٢٧٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.