كتاب الاهتداء والمنتخب من سير الرسول وأئمة وعلماء عُمان أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

كتاب الاهتداء

الجزء ١ · صفحة ٧٦

760

الباب الرابع عشر

باب بيان منازل الامام فيما يجب له وعليه من الأحكام

وأما منازل الإمام التى لا انفكاك له أبداً في حال من الحال من منزلة منها عند رعيته فهى ثلاث منازل لا يعدوهن إلى منزلة أخرى غير من المنزلة الأولى: تجب له فيها الطاعة بإجماع على الرعية في السريرة والعلانية، وهي أن تثبت له الإمامة بالسبب الموجب لثبوتها، ثم لا يصح عليه أحد الأسباب الموجب لزوالها فى سر ولا علانية، وإن كان وقوع ذلك ممكناً في

علم

الله غير قادح مكانه في فرض الطاعة اللازمة للإمام

حتى يصح ذلك عليه في سريرة أو علانية.

المنزلة الثانية: تجب له فيها الطاعة على الرعية في أحكام العلانية بإجماع، وتسقط عنهم فى أحكام السريرة، وهى أن يصح عليه في السريرة

،

وبعد ثبوت إمامته، بالسبب الموجب لزوالها، وإن كان ظهور ذلك السبب الواقع ممكناً فإن إمكان ظهوره في العلانية أيضاً غير قادح في فرض

طاعة الإمام في [103] حكم الظاهر إلا بعد صحته في حكم الظاهر

المنزلة الثالثة: يسقط فيها عن الرعية طاعة في أحكام السريرة والعلانية بإجماع وهى أن يصيح عليه في حكم الظاهر بالشهرة التي يشترك