العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٠٤-1.8 -
"
الأخرى المتعدى عليها وانما يتوجه ضمان ما أصابها وأصاب راكبها بسبب اصطدامها في الأخرى وان لم يبينا جميعا استحلف كل واحد منهما فان حلفا كان الضمان بينهما وان نكل أدهما من اليمين فالنكول اقرار والضمان عليه أما ان تعطلت السيارة أو سقطت طائرة بسبب فراغ الحل (1) أو غير ذلك فوقعت منها اصابات فالقول فيه قول سائقها مع يمينه لأنه أمين فيه وكذا القول قوله مع يمينه فى الحل والبترول والحركة والسير لأنه أمين فيه أما من تعمد من السائقين مخالفة العلامات المنصوبة والأمور المحدودة بينهم التي بتأخره يقع من قبل مخالفتها فساد أو ضرر فما أحقه بالضمان فيما وقع بسببه في نفس أو مال أما اذا خص للسيارات طريق لا يسلكه غيرها من المشاة والركبان فسلكه من علم ذلك فأصابته فلا ضمان له على السائق أن سلم من قصد التعدى لأنه عرض نفسه للتعدى واهدار ما أصابه مع علمه بالمنع من سلوكه، وان ادعى عدم علمه بخصوص السيارات فى هذه الطريق فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم علمه بالخصوص ومدعى العلم به هو المدعى وعليه البيان وان حلف استحق ارش ما أصابه في نفسه وغرم ما أصابه في ماله أما ان أكرى صاحب السيارة سيارته انسانا أو اناسا معلومين بأجر واقع على حملها الى موضع معلوم فليس له أن يحمل معهم أحدا غير من اكتراها وليس له أن يحمل عليها شيئا والحمل لغيرهم وكل أجر يستفيده منها فهو
(1) الحل في العرف العماني العام اسم يشمل البنزين والبترول والغاز فيقولون حل بترول وحل سليط وحل تراب اذا أرادوا تمييز معنى الحل وهكذا 1 هـ.
سالم