العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٠٥-
-1.0
-
من استحقاق مكترى حملها الا ان أذن له فى ذلك واستفاد فله ذلك ولمكتريها أن يحمل عليها من الأموال والأنفس من كل ما أعتيد حمله وله ما استفاد منها مما اكتراه عليها لأنها له فى ذلك الوقت وهو المتصرف فيها الا اذا اشترط عليه شيئا محدودا فليس له أن يخالف شرطه وان اختلف في الشرط وفى نفيه وثبوته فالقول قول نافى الشرط منهما مع يمينه أنه لم يشترط عليه ذلك لأن الأصل عدمه ومدعيه هو المدعى وعليه البيان وان بينا معا فبينة رب السيارة أولى لأنه هو المدعى وان ضاعت السيارة أو تعطلت من قبل وصولها الى المكان المحدود فلربها كراءه بالحساب الى ذلك المكان
وليس عليه أن يكترى له سواها أو يحضر له غيرها الا أن شرط عليه
العقد
-
-
عند
أن يحمله الى المكان المحدود فعليه أن يوصله اليه قال العالم
خلفان بن جميل» أن سائق السيارات والربلات والطرامات والمواتير ونحوهن هو أجير عندنا على الأصح سواء عمل بأجرة أو بغير أجرة وان هو حمل عليها كل ما كان معتادا يحمل على مثلها قلة أو كثرة أو جنسا دون جنس أو في المسافة قربا وبعدا وصعوبة وسهولة من كل هذه الأمور مالم يخالف المعتاد أو المشروط عليه فلا ضمان عليه فيما تلف وهلك سواء كان التالف محمولا أو العبرة نفسها فلا ضمان على السائق ما لم يزد أو يقصر فى الحفظ أو الصيانة فاذا زاد أو قصر أو خالف المعتاد ضمن لقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ الأجرة على شيء فهو له ضامن ما خلا الراعي اذا غلب وكالراعى كل ما يحفظ بالعين والمراقبة فان ادعى رب السيارة أو الدابة أن السائق حملها فوق طاقتها وأنكره ذلك فالقول قول السائق مع