العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١١٣

1:13 -

فلا يملك فيها التصرف بيعا واستخلاصا الا أن قال سيد العبد لولى المقتول اقتله بوليك فصالحه بشيء من المال أو الدراهم وقبل ولى المقتول جاز الصلح

ويجوز للعبد أن يصالح غريمه كان يدعى عليه بيعا أو رهنا أو دينا أو سلفا

في معين حالا كان المدعى فيه أو أجلا فيصالح العبد عليه بشيء من المال

من العروض الذي أذن له سيده بالمعاملة فيه وكذا يجوز للعبد المأذون له عن نفس عبد له أى للمأذون قتل رجلا عمدا جاز صلحه لان تصرفه في عبده من باب تصرفه في تجارته المأذون له فيها بالتصرف فيملك التصرف فيه بيعا واستخلاصا لأن سيده جعله مأذونا له فيه ومن غصب عبدا أو أمة أو ثوبا أو دابة أو شيئا من العروض قيمته ألف فاستهلكه وصالحه ربه المغصوب منه عن الفين جاز الصلح ان كان مما لا يتغابن الناس فيه غبنا فاحشا لأن الألفين فى الصلح كالألفين فى البيع وان قال من عليه الدين لمن له الدين لا أقر لك بالدين حتى تؤخر عنى الأجل أو تحط شيئا من الدين ففعل الديان التأخير أو الحط جاز الصلح لأنه ليس بمجهول ولا بمكروه عليه فصار نظير الصلح مع الانكار وكذا من له حق على آخر فيما بينهما بلا بيان له عليه وخاف منه الانكار فصالحه على تسليم شيء منه جاز الصلح كالأول ويلحق بهذا النوع ما كان مثله وان قال من له الحق أو الدين على آخر أبرأتك من نصفه أو تركت نصفه لك على أن تعطيني غدا النصف الباقى منه ففعلا برئ من النصف الآخر كما مر بيانه وفي