العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١١٤مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر عن بعض قومنا أن يبرأ مطلقا أعطاه أو لم يعطه لأنه أطلق له البراءة أولا من النصف أو ترك له النصف أولا فشرطه
بعد تمام كلامه فى تسليم باقيه فلا يفيد شيئا ولهذا نظير عندنا وهو فيمن قال لزوجته أنت طالق ان دخلت دار زيد فان القول بطلاقها موجود ولو لم تدخل دار زيد لتقدم الطلاق على الشرط فوجود الشرط بعد تمام الكلام لا يفيد شيئا والله سبحانه وتعالى أعلم.
١١٤ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.