العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١١٦

اعتقني في صحته فالقول قول العبد مع يمينه لأن الورثة مقرون بعتقه مدعين أنه في المرض وقيل القول قول الورثة مع يمينهم والأول أكثر وكذا يجوز اقراره بعتق عبيد أولاده فى الصحة أو فى المرض الا ما كان من عبيده أو عبيد أولاده فيه رهن لأحد فلا يجوز اقراره بعتقه لأنه لا يملك عتقه مادام مرهونا بحق الغير وكذا من بيع منهم بالخيار على القول بجوازه فلا يجوز الاقرار به حتى يفك منه الرهن والخيار بخلاف من له حصة في عبد فأعتقه بسبب حصته فانه ينعتق كله لعدم تجزى العتق.

ولحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد انعتق كله وقوم عليه والفرق بينهما دقيق لأن حصته في العبد المرهون والمباع الخيار باقية له كحصته في العبد المشترى ولا يشكل الفرق بينهما الملك المرتهن والمشترى لجميع العبد فهذا هو الذي منع التصرف والعتق من رب العبد بخلاف الشريك وإن اتفق الورثة والعبيد على تحريرهم من مورثهم لكن قال الورثة أنه حرر هذا دون هذا أو قالوا لم يعين واحدا منهم فالورثة مدعون في أنه حرر هذا دون هذا والقول قول العبيد مع إيمانهم أنه لم يعين أحدا بعينه والورثة مدعون وعليهم البيان ومن أقر بطريق أو ساقية أو نخلة أو شجرة أو عبد أو أمة أو دابة أو سيف أو حانوت أو آنية أو نحو ذلك مما هو كذلك ثبت عليه اقراره ويخرج الأعلى أو الأدنى أو الأوسط من ماله أو بالمحاصصة أو ينظر العدول وهو الصحيح. ومن أقر وأجمل ثم فصل كعندى لك ألفان ألف غصب وألف وديعة وألف دين وألف