العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١١٨

- 114 -

فيما أقبل وكذا لا يجوز استثناء خلاف الجنس المقرور به كدينار الا درهما او دانقا الا دينارا أو قرشا الا درهما أو الا هدا من شعير أو من بر او جريبا من تمر وكمد من بر أو من تمر الا ثوبا من قطن فانه لا يجوز وثبت استثناء بعض من المقرور به كسدس وربع وخمس وكسارية أو أسطوانة من دار أو بيت أو كنخلة أو شجرة أو بير من بستان ولم يجز استثناء ما يبطل الاقرار كسكن من دار وثمار من أشجار وماء من آبار ونحو ذلك ومن أقر بشيء لاثنين أو لواحد ثم أقر به لغيرهم أو قال نسيت أو أخطأت أو غلطت بل هو لفلان وفلان لم يقبل منه وثبت عليه الكل ومن أقر بنسب كأب أو أخ أي عم أو نحو ذلك وأذكره الباقون ثبت على المقر بقدر نصيب المقرور له وان اختلفوا كأن يقول الورثة لأحدهم أقررت ويقول هو لم أقر أو يقولوا أقررت لفلان ولفلان ويقول هو لا بل أقررت لفلان فالقول قول المقر «بكسر القاف، مع يمينه والورثة مدعون وعليهم البيان لأن الأصل عدم الاقرار وعدم الزايد الذي يدعيه الورثة ومن أقر بشيء دون شيء جبر على أداء ما أقر وحلف على ما أنكر وان أقر ببعض وقامت البينة على بعض وأنكر بعضا جبر على أداء ما أقر وما قامت البينة به وتحليف ما أنكر وان قال على من دين أو بيع أو رهن أو سلف أو مضاربة أو وديعة أو أمانة أو صداق أو أرش أو نحو ذلك وأنكر المقرور له ذلك فالقول قول المقر له مع يمينه والمقر) بكسر القاف (مدع وعليه البيان وقيل ان القول قول المقر في هذا مع يمينه ومن أقر بجزء اخ من بئر معينة بين قوم معينين فطلب المقرور له بيع المقرور به او قسمته وفرزه قال أبو الحوارى عن نبهان بن عثمان