العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١١٩

- 119 -

عن محمد بن محبوب أن البير لاتقسم بين الورثة حتى يقع لكل واحد ما يعمل فيه بخلاف الأرض فان لأحدهم أن يعمل فيما يقع له منها ومن أقر بشيء في مرضه من أصول أو حيوان أو عروض فللورثة الخيار فيما أقر به مورثهم في مرضه من أصول أو عروض أو حيوان ان مات المقر فان شاءوا دفعوا الشيء الذي أقر به المقرور له وان شاءوا أعطوه قيمته بنظر العدول الا اذا قال المقر في اقراره به لبسه له بوفاء فانه لا خيار فيه حينئذ للورثة ويثبت للمقرور له ما أقر له به المقر قال أبو المؤثر يجبر الحاكم أن يعين ما أقر به ويجبر المقرور له أيضا أن يعين الذي أقر له به المقر ويحلف عليه ثم يقال للورثة ان شئتم سلموا الحق الذي حلف عليه المقرور له ولكم المال وان شئتم سلموا المال للمقرور له به وكذا من قضى أحدا مالا بألف درهم فلورثته الخيار في تسليم المال فان قضاه عروضا أو مما تدرك ويعرف جنسه ونوعه وحده بين الناس فلورثته تسليم قيمة المال بنظر العدول العارفين له 000 قال أبو المؤثر وجاز الاقرار عند الموت وهو مذهب الربيع ابن حبيب رحمه الله كهذه الشجرة أو النخلة أو الدار أو نحو ذلك لفلان بحق له على أو بجرح جرحته أو خدش خدشته او لطمة لطمته اياها أو غمية أغميته أو دين قضاه عنه أو سلف أو نحو ذلك فهو ثابت عليه ولورثته الخيار ان شاءوا سلموا الحق للمقرور له من بعد أن يعينه المقرور له ويحلف عليه وان شاءوا سلموا المقرور به المقرور له الا أن قال المقر أوصيت له به او اعطيته اياه أو لطمة على له فهو له وليس لورثته الخيار فيه لأنه من باب القضاء

فقته

قال الربيع بن حبيب أن اقرار المقر