العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
-
ثابت ولو في مرضه وعند قومنا ان اقراره ثابت في مرضه ولو لورثته وان اختلف المقر والمقرور له في جنس المقرور به وفي نوعه وقدره وصفته وهو بيد المقرور له به فالقول فيه قول من هو فى يده مع يمينه لأن ذا اليد أولى بما في يده والمقر مدع الا أن يكون المقرور به بيد المقر أو هو بينهما فالقول فيه قول المقر مع يمينه وهكذا يكون الحكم في الاقرار على حسب دعوى المقر والمقرور له أو ورثتهما على صفة ما يدعون فيه والله سبحانه وتعالى أعلم ..
١٢٠ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.