العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

-

124

-

دعوى لا تصح الا بالبينة العادلة، ومن أدعى اعطاء امرأة صداقها له وأنكرته فالقول قولها مع يمينها بالقطع الا أن يبين على دعواه أما ان أقرت أنها أعطته وادعت اكراها منه أو جبرا في العطية أو من غيره أنه جبرها فكما مر من الاختلاف أما ان ادعى وارث أن حورثه طلق زوجته في حياته وأنكرت هي فالقول قولها مع يمينها بالعلم، وعلى الوارث البينة وان ردت اليمين على الوارث فعليه اليمين بالقطع أن مورثه طلقها في حياته وان ادعى الوارث أن مورثه طلقها ثلاثا أو بانت أو حرمت عليه وأنكرت هي دعوى الوارث وقالت أنه طلقني رجعيا ولم أحرم عليه ولم أبن منه فالقول قولها مع يمينها بالعلم والوارث مدع وعليه البيان فان ماتت وأنكر وارثها دعواه فكذلك القول قول وارثها مع يمينه بالعلم في كل الأقوال وان رد اليمين على وارث الهالك فعليه اليمين بالقطع ومن وهب آخر هبة وادعى أنه أوهبها له على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها فهو مدع في شرطه لأنه زايد على الهبة والقول قول الموهوب له مع يمينه بالقطع انه وهبه كذا وكذا وما شرط شيئا مما ذكر وان قال الواهب للموهوب له انما وهبت لك في الحقوق أو قال انما وهبت لك على أن ترده .. لى اذا أردت أو على أن تحرزه لى أو تهبه لفلان أو هو بينك وبينه أو على:

أن تنفق منه كذا وكذا في أبواب البر فالقول قول الموهوب له مع يمينه والواهب مدع وعليه البيان ومن أعطى أو وهب أو تصدق أو نحل ثم ادعى: انه فعل ذلك في الغضب فهو مدع وعليه البيان وعلى الموهوب له أو المعطى يمين بالعلم أنه ما يعلم أنه أعطاه أو وهبه أو تصدق عليه في الغضب ومن