العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٢٥1250
قال لعبده أعطيتك كذا وكذا من قبل أن أعتقك وقال العبد أعطيتنيه بعد أن اعتقتنى فالقول قول العبد مع يمينه فيما بيده والسيد مدع وعليه البيان والقول قول السيد مع يمينه فيما لم يقبضه العبد والعبد مدع فيه وعليه البيان وكذا ان قال العبد لسيدة أعتقتني وأنكر السيد عتقه فالعبد مدع وعليه البينة لأنه يدعى العتق والأصل عدمه وكذا أن قال له شوهت بي تشويها يخرجني من الرق الى الحرية فالعبد مدع لأنه يدعى تشويهه والأصل عدمه وعلى السيد اليمين أنه لم يشوه به او قال له لم تنفق على وقال السيد بل أنفقت عليك فالقول قول السيد مع يمينه والعبد مدع وعليه البيان وعلى السيد اليمين أنه أنفق عليه لأن الأصل ثبوت الانفاق ونافيه هو المدعى أما أن ادعى الموهوب أنه وهبه فى الصحة وقال الوارث بل وهبه في مرضه أو قال الموهوب له من قبل أن يموت وقال الوارث بعد ثلاثة أيام من موته فصار. وصية فالقول قول الموهوب له مع يمينه والوارث مدع وعليه البيان اما ان كانت الهبة فى المرض فقال الوارث لم يسعه - الثلث وقال الموهوب له بل يسعه فالقول قول الوارث مع يمينه. وعلى الموهوب له البيان أو قال الوارث وهب لي في العدالة وقال المورثة بل وهب لك في غيرها فالقول قول الورثة مع يمينهم وعلى مدعى العدالة البيان وان اختلف المعير والمستعير في العارية أو في قدرها وجنسها ونوعها فالقول قول - المستعير - مع بالقطع انك أعرتني كذا وكذا وإنك لم تشترط على شرطا ولا وقتنا
يمينه
ولا حدا فيها وعلى المعير البيئة الا أن يقول المستعير شرطت على أن أعيرها
غيري أو اجاوز بها مكانا أو بلدا أو وقتا غير الوقت أو أحمل عليها ما شئت