العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

1250

قال لعبده أعطيتك كذا وكذا من قبل أن أعتقك وقال العبد أعطيتنيه بعد أن اعتقتنى فالقول قول العبد مع يمينه فيما بيده والسيد مدع وعليه البيان والقول قول السيد مع يمينه فيما لم يقبضه العبد والعبد مدع فيه وعليه البيان وكذا ان قال العبد لسيدة أعتقتني وأنكر السيد عتقه فالعبد مدع وعليه البينة لأنه يدعى العتق والأصل عدمه وكذا أن قال له شوهت بي تشويها يخرجني من الرق الى الحرية فالعبد مدع لأنه يدعى تشويهه والأصل عدمه وعلى السيد اليمين أنه لم يشوه به او قال له لم تنفق على وقال السيد بل أنفقت عليك فالقول قول السيد مع يمينه والعبد مدع وعليه البيان وعلى السيد اليمين أنه أنفق عليه لأن الأصل ثبوت الانفاق ونافيه هو المدعى أما أن ادعى الموهوب أنه وهبه فى الصحة وقال الوارث بل وهبه في مرضه أو قال الموهوب له من قبل أن يموت وقال الوارث بعد ثلاثة أيام من موته فصار. وصية فالقول قول الموهوب له مع يمينه والوارث مدع وعليه البيان اما ان كانت الهبة فى المرض فقال الوارث لم يسعه - الثلث وقال الموهوب له بل يسعه فالقول قول الوارث مع يمينه. وعلى الموهوب له البيان أو قال الوارث وهب لي في العدالة وقال المورثة بل وهب لك في غيرها فالقول قول الورثة مع يمينهم وعلى مدعى العدالة البيان وان اختلف المعير والمستعير في العارية أو في قدرها وجنسها ونوعها فالقول قول - المستعير - مع بالقطع انك أعرتني كذا وكذا وإنك لم تشترط على شرطا ولا وقتنا

يمينه

ولا حدا فيها وعلى المعير البيئة الا أن يقول المستعير شرطت على أن أعيرها

غيري أو اجاوز بها مكانا أو بلدا أو وقتا غير الوقت أو أحمل عليها ما شئت