العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٢٦1
فوق طاقتها ان كانت دابة أو أكريها غيرى ان كانت دارا فهو مدع في هذا ومثله وعليه البينة والقول قول رب العارية مع يمينه وان مات المعير الوعاء للخل أو لغيره واختلف ورثة المعير والمستعير في ذلك كان يقول ورثة المعير المستعير أعارك مورثنا كذا وكذا من أنواع الأوعية أو قالوا أعاركها ولم تجعل فيها خلا ولا تمرا ولا غيرهما الا بعد موته ونحن نطلبها منك وقال المستعير بل هي كذا وكذا وكان التمر أو الخل أو الدبس فيها قبل موت المعير فالقول قول المستعير مع يمينه وعلى الورثة البيان على دعواهم وقال القطب وعندى لا يمين عليه لأنه في يده وهو أمين فيه ومن استعارت حليا والبسته أولادها وقالت استعرته لأزينهم به فتلف وانكر رب الحلى فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعيرها حلية لتلبسه أولادها والقول قولها في الحلى أنه كذا وكذا ومن ادعى انما وهبتكه أو أعطيتكه حراما أو شبهة أو رهن لغيري أو لا يجوز فهو مدع وعليه البيان والقول قول الموهوب له أو المعطى له مع ايمانها بالعلم أنهما ما يعلمان ذلك وان ادعى انما وهبتك أو أعطيتك للعوض فهو مدع وعليه البيان والقول قول الموهوب له أو المعطى مع ايمانهما بالعلم انهما ما يعلمان ذلك وان قال الموهوب له أو هبتنى الكثير الله والقليل للعوض وقال الواهب أو هبتك الكثير للعوض والقليل الله فالقول قول الموهوب له مع يمينه والواهب مدع وعليه البيان وان رد اليمين عليه حلف بالقطع أنه وهبه الكثير للعوض والقليل الله تعالى. وفى النيل عن القطب وفى الديوان ان القول قول الموهوب له مع يمينه أنه وهبه الله تعالى لا للعوض وان تقاررا على هبة العوض واختلفا في كثرته