العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

-

-

باب فى أحكام الدعوى واليمين في مسائل مختلفة

وفى من القول قوله مع يمينه

وفي المتساكنين والشريكين والزوجين. اذا ادعى منهما ما في البيت

:

فالقول قول الحى منهما مع يمينه أن مافى البيت هو له لا يعلم للميت فيه حقا وان ادعى موروثه أنه له فهو مدع وعليه البيان الا اذا رد الحيى منهما اليمين على وارث الهالك فيحلف الوارث يمينا بالقطع على الصفة التي يدعيها في تركة الهالك الذي ورثه أنها له أو أن شيئا منها له لا يعلم للحى فيه حقا فاذا حلف هذه اليمين استحق الذي حلف عليه وان بينا عليه فبينة الحى منهما أولى لأنه ذو يد فى المدعى فيه وقيل بينة الوارث أولى لأنه هو المدعى وقيل أن دعوى كل واحد من الحى أو من وارث الميت أن هذا الشيء لموروثه أو أن هذا الشيء له دون وارث الميت لا تقبل الا ببيان في هذا خاصة فان عدماها تحالفا ثم هو بينهما نصفان ومن ذكل منهما عن اليمين فلا شيء له لأن النكول اقرار أو بذل ومن كان فى بيته حيوان تسرح وتروح وأواني وثياب وحلى تضيء وتلوح وادعته زوجة الميت انه لها دون ورثته أو ادعاه ورثة الميت انه الموروثهم فالقول قول الحي منهما مع يمينه فلو كان الحي هو الزوج وادعى المنازل والدواب وآلة النساء ونحو ذلك مما يخص النساء كان القول قوله فى ذلك على هذا القول وكذا الزوجة الحية منهما فالقول قولها فيما ادعته في البيت ولو كان مما يختص به الرجال كالعمامة والقلنسوة والسيف والدرع والفرس بناء على أن هذا