العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٣٥135
-
مما ينتقل بالملك كالبيع والشراء فيه وكالهبة والعطية فيه والميراث ونحو ذلك مما تنتقل به الأملاك من هذا الى هذا وسواء فيه بين الرجال والنساء لأن المرأة قد تملك ما يملكه الرجل ويملك الرجل ما تملكه المرأة لما وصفنا أولا وقيل يصدق كل منهما فيما يخصه ذلك فيكون القول قوله فيه والذى لا يخصه فهو مدع فيه وقيل كل منهما أى الحى ووارث الميت مدع فيما يدعيه فيه فلا يقبل منه الا ببيان كما مر بيانه واذا أكل الزوج مال زوجته وهما حيان ثم طلبت الزوجة ثمن مالها فلها ذلك والقول قولها مع يمينها انها لم تفوضه فيه ولم تهبه له ولم تعطه اياه وهو مدع وعليه البيان وقيل اذا صح التفويض والرضاء منها له كان القول قوله وكذا اذا صح التفويض بين الشريكين والمتفاوضين والزوجين فى الثمن فالغلة والثمرة وتصرف فيه أحدهم فلا تبعة عليه فيما بينه وبين الله تعالى وكذا في الحكم لأن التفويض يقوم مقام الأمر وعن ورد بن أحمد فيمن قال واذ ردت اليمين عليه حلف لها يمينا بالقطع أنه اشترط أن أجرة الصايغ حتى يقيم بينة على زوجته أنه اشترط عليها أن الأجرة للصايغ عليها من مالها والقول قولها مع حينها أنه لم يشترط عليها أن الأجرة عليها للصايغ واذ ردت اليمين عليه حلف لها يمينا بالقطع أنه اشترط أن أجرة الصايغ عليها لا عليه … وعن الشيخ شايق بن عمر في الزوجين معهما أموال ينضدان ثمرتهما في النضد مخلوطة ولم تصح المفاوضة بينهما ومات أحدهما فالقول قول الحى منهما في ذلك الا أن تأتى الورثة ببينة فيما يدعونه لموروثهم .. وعن ورد بن أحمد في رجل جرى بينه وبين زوجته شقاق