العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

- 136

وكانت بينهما خلطة في الثمار الماضية. قال ورد كل ما كان باقيا عنده غلها ذلك وما أزاله وتصرف فيه فليس لها فيه مطالبة ولا تبعة عليه فيه وكذا الثمار الماضية لا تلزمه أما بينه وبين الله فلا ينبغي أن يأكل مالها الا باباحة ورضي .. وعن الامام أفلح بن عبد الوهاب فى رجل وامراته تساكنا في بيت فمات الرجل وادعى بنوه أن المال والشيء الذى كان فى يد أبينا الهالك هو له دونك وقالت المرأة هو لى دون أبيكم فالقول قول المرأة مع يمينها أن الشيء لها دون الهالك حتى يبين الورثة أنه للهالك دونها وان كان هذا المال أو الشيء في يد قوم آخرين وهم يقرون أنه للهالك تركه معهم وهي

تدعيه أنه لها فهو للرجل دونها حتى تأتى هى البيئة العادلة أنه لها دونهم وعن أحمد مداد النزوى في امراة دفعت لزوجها ثمرة مالها وغلته وغلة ما لأولادها وقد دفعه المسلمون لها بنفقتهم وكسوتهم سالما من الخراج فدفعت هي جميع ذلك لزوجها عند عقدة النكاح وشرطت عليه بنفقتهم وكسوتهم مادامت عنده في حكم الزوجية وشرطت عليه الخرج (1) والخراج وما يقر به من الأداء لما لهم وما لها وضمن لها بذلك ثم ماتت المرأة بعد سنين وفي مالها ومال أولادها زرع للزوج زرعه وأقامه واشترى له السماد من عنده فلمن يكون حكم هذا الزرع. قال فالزرع لمن زرعه حتى يصيف لأنه جاء في الأثر فيمن منح رجلا أرضا ليزرعها فزرعها الممتنح برا

(1) قوله الخرج المراد به الصرف الذي يصرفه الزوج على المال في عمارته وسائر لوازمه العرفية والعادية 1 هـ

سالم