العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

- 127 -

أو ذرة أو غيرهما مما تنقضى ثمرته ثم مات المانح للأرض أن للممتنح الزرع الى أن يحصد: قال عبد الله بن عمر بن زياد البهلوى: راجعت الشيخ أحمد بن مداد في جوابه لهذه المسألة على أن يكون للأرض القعد بحساب الأشهر الى أن تنقضى الثمرة فأجابني بذلك وقال وقع منى اغفال فيها فألزم الزوج كراء الأرض هكذا حفظته شفاها عنه

وعن

صالح بن وضاح المنحى أنه قال اذا صحت الخلطة والمفاوضة بين

الرجل وامرأته فى الثمرة والغلة واشتركا فيها ثم مات الزوج وقد استهلك

ثمرتها وغلتها ولم تنكر هي عليه في حياته فلا شيء لها ولا لورثتها

وعن أحمد بن مداد فى رجل أكرى رجلا أثارا من ماء زوجته بألف دينار فسقى به المقتعد ماله مدة فلما علمت ذلك غيرت وأنكرت القعادة قال لها ذلك لأنه ماؤها وهى أحق به منه وان طلب المقتعد يمينها حلفت له يمينا بالله تعالى أنها ما وكلت زوجها في قعد مائها ولم ترض بقعده فاذا حلفت وجب على المقتعد غرم مائها بحساب قيمة الماء بعدل السعر وليس للمقتعد أن يرجع بحقه الذي سلمه لها على الزوج بحيث أنه علم أن الماء لها ولم يدع الزوج حين القعد الوكالة منها له ولا الأمر أما اذا ادعى الزوج أن زوجته أمرته أو وكلته في قعد مائها ضمن المقتعد ثم غيرت زوجته ذلك ذلك القعد فكل ما سلمه المقتعد فانه يرجع به على الزوج لأنه هو سبب قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله ومعى أن الدعاوى فى الأمانات انما يجرى فيها الايمان بين المدعى والمدعى عليه على الصفة فان ادعى دراهم خالصة