العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

-

139

1

قال هاشم بن غبلان في رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه في نجمين الى الصيف أو الى القيض فقال البائع فى النجم الأول الثلثان وفى النجم الآخر الثلث وقال المشترى فى النجم الأول الثلث وفى النجم الآخر الثلثان فالقول قول البائع في ذلك مع يمينه وقيل أن القول قول المشترى مع يمينه ومدعى أقرب الأجلين هو المدعى وعليه البيان والقول قول من يقول بأبعد الأجلين وقيل بالعكس ومدعى القضاء الحق بعد ثبوته لمدته هو المدعى ومدعى بقائه عليه اليمين لأن الأصل بقاؤه والحق بعد ثبوته لا يزول الا بيقين ولو مات من له الحق ومن عليه الحق وقول ان مات من عليه الحق بعد انقضاء مدة الحق فالبينة تكون على من له الحق ان حقه باق على الهالك الى أن مات لزوال وقت الحق ومدته وانقضائه والصحيح الأول كما مر وان مات من له الحق فلا يبطل الحق بموته لأن موته في المدة او بعد انقضائها الا أن يصح وفاء الحق وتسليمه وكذا لا يبطل بقدمه وطول العهد به ما لم يصح وفاءه وفراغ الذمة منه لأن ما ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين مثله واذا قال الضامن ضمنت عن فلان بماية درهم الى شهر كذا وقال المضمون له هى حالة فالقول قول الضامن مع يمينه وقيل القول قول المضمون له مع يمينه ولكل من القولين دليل ظاهر واذا ادعى الصقال أن سيف المصقول له قد سرق من بيتي أو نهب فعن محمد بن أحمد السعالي

أن الصقال مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم سرقة السيف ونهبه وعلى رب السيف اليمين أنه ما يعلم سيفه سرق أو غصب أو احترق عند الصقال وان ادعت أمة بعد موت سيدها أنها حامل منه فان كان قد تسراها في