العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٤١-
141
-
عليه من بعد اقراره له بالمال بخلاف ما لو شهدت له بينة بالمال فله اليمين عليه أن بينة ما يعلم شهدت له بباطل .. قال أبو الحسن من ادعى دارا أى دابة أو عبدا أو شيئا من الأموال أو من العروض بيد آخر وأقر الذى بيده الشيء أنه ليتيم أو مجنون أو غائب أو لمن لا يملك أمره فقد انقطعت الخصومة بينهما وان طلب منه يمينا أنه ما أقر به الجاء فله ذلك وكذا ان ادعت نساء على رجل بمال فى يده أنه الجاءه اليه والدهن وأنكر هو فطلبن يمينه أنه ما ألجأه اليه وما يعلم لهن حقا فيه فلهن ذلك … . قال أبو الحسن احسب عن أبي جابر ان للحاكم أن يحلف أحد الخصمين على الصفة التي
يصفها الخصم على خصمه ولو لم يقف على المدعى اذا أقروا بذلك وعن بن بركة عن محمد بن محبوب يحلف المشترى للمال المدعى فيه اذا أقر بذلك اني اشتريته وما أعلم لهذا المدعى فيه حقا ويحلف الوارث والموهوب له والمعطى انهم ما يعلمون لهذا المدعى حقا في المدعى فيه عليهم وعن الأزهر بن محمد بن جعفر قال تحلف المرأة يمينا بالعلم للمدعى عليها ان هذا المال ما نعلم لهذا حقا فيه من قبل دعواه وأن هذا القياض كان برضاها قال أبو الحوارى محمد بن الحوارى فى عشرة يدعون مالا أو أرضا كل منهم يقول هو لى فان كان فى أيديهم دعوا بالبينات فان بينوا على ما يدعون فهو بينهم ومن عجز عن بينته فله اليمين وعلى غريمه ومن ذكل منهم فلاشيء له لأن النكول اقرار وان كان المدعى فيه فى يد أحد دون أحد فهو لمن في يده والقول قوله فيه وعلى الآخر البيان وان لم يكن فى أيديهم أوقفه الحاكم في يد أمين حتى يبينوا عليه أو يعجزوا عن البيان فيحلفوا عليه ثم هو بينهم