العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٤٢- 142 -
كما مر .. قال سعيد بن قريش ليس قسم الثمرة والغلة ونحوهما مما يوجب الحكم بالأصل فان بينوا على المال فهو بينهم وان عجزوا عن البيان تحالفوا (1) عليه ثم هو بينهم أو يرى الحاكم فيه رأيه
قال محمد بن روح وأبو الحسن فى مال يدعيه اثنان ليس هو في يد أحدهما ولا بيان لهما عليه فانهما يتحالفان عليه ثم هو بينهما نصفان قال أبو عبد الله عن سعيد بن المبشر فيمن له على أخر حق يحل كل نجم منه في شهر كذا ولم يطلب من له الحق ممن عليه الحق الا في النجم الآخر فليس له فيما خلا من النجوم حق لأنه سكت عن المطالبة حتى خلا الوقت الذي
حل حقه فيه وله في النجم الباقي قال محمد بن خالد عن بن بركة عن ابن لرجل كان يزرع أرضا من أروض أبيه ويستغلها الى أن مات أبوه فادعى ورثة الابن أنها لهم خلفها لهم ميراثا قال: لا حجة لهم حتى يدعيها الابن في حياة أبيه أنها له ثم تكون حينئذ لورثة الابن ميراثا لهم فان
اختلفوا فيها فقال ورثة الابن أن موروثهم ادعاها فى حياة أبيه ملكا له وقال ورثة الأب لم يدعها فورثه الابن مدعون وعليهم البيان لأن الأصل عدم الادعاء فمدعيه هو المدعى وعلى ورثة الأب اليمين بالعلم أنهم ما يعلمون أنه. ادعاها فى حياة أبيه ملكا له 00 قال أبو الحوارى ليس للحاكم أن يجبر
(1) قال يحلف المدعى عليه فى مال هو في يده أن هذا المال لي ما علم لهذا المدعى فيه حقا وان بين المدعى قيل بيانه صح.