العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٤٣143
الرجل على طلاق زوجته أن انكرها التزويج الا أن تطلب هي من الحاكم التطليق من زوجها فانه يجبر عليه وكذا يجبر من عجز عن نفقة زوجته على طلاقها ان طلبت هي طلاقها منه وان لم تطلب فليس له جبره على طلاقها قال زياد بن الوضاح فيمن أقر لرجل بنصف دابة في يده فقال المقرور له بل كلها لى فالقول قول المقرور له انها كلها له وعليه اليمين للمقر أنه ما يعلم له حقا فيها وقيل له ما أقر به المقر من الدابة وليس له أكثر من ذلك … قال أبو المؤثر يثبت اقرار ما أقر به المقرور ويثبت استثناءه شيئا من المقرور به 00 قال أبو الحسن شهدت عبد الله بن عيينه حكم في رجلين اختصما في دابة فحكم بها لمن هى فى يده وكذا قال الحكم بن عيينه شهدت عبد الله بن عيينه في الفهرين حكم بين رجلين تنازعا في دابة فبينا عليها وحكم بها لمن هي في يده قال محمد بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي امامة الصحابي الباهلى رضى الله عنهم أن رجلين اختصما في فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كل منهما عليها أنه فرسه انتجها فحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على فيمن يقول لآخر بعتك أمتى على أربعمائة درهم فقال الآخر بل تزوجتها منك وهى حامل منى فان كل واحد يدعى بالبينة فان بينا على دعواهما ثبت البيع والتزويج والا جبر المدعى للتزويج على نقض البيع لتحمل لسيدها والولد عبد لسيده وكان لمحمد بن محبوب عبد فهرب عليه وكان يدعيه ثم رجع العبد وأقر أنه له فلم يقبلوا منه حتى أقام البينة انه عبده وكان محمد بن محبوب يقول ما علينا
ومن