العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

143

الرجل على طلاق زوجته أن انكرها التزويج الا أن تطلب هي من الحاكم التطليق من زوجها فانه يجبر عليه وكذا يجبر من عجز عن نفقة زوجته على طلاقها ان طلبت هي طلاقها منه وان لم تطلب فليس له جبره على طلاقها قال زياد بن الوضاح فيمن أقر لرجل بنصف دابة في يده فقال المقرور له بل كلها لى فالقول قول المقرور له انها كلها له وعليه اليمين للمقر أنه ما يعلم له حقا فيها وقيل له ما أقر به المقر من الدابة وليس له أكثر من ذلك … قال أبو المؤثر يثبت اقرار ما أقر به المقرور ويثبت استثناءه شيئا من المقرور به 00 قال أبو الحسن شهدت عبد الله بن عيينه حكم في رجلين اختصما في دابة فحكم بها لمن هى فى يده وكذا قال الحكم بن عيينه شهدت عبد الله بن عيينه في الفهرين حكم بين رجلين تنازعا في دابة فبينا عليها وحكم بها لمن هي في يده قال محمد بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي امامة الصحابي الباهلى رضى الله عنهم أن رجلين اختصما في فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كل منهما عليها أنه فرسه انتجها فحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على فيمن يقول لآخر بعتك أمتى على أربعمائة درهم فقال الآخر بل تزوجتها منك وهى حامل منى فان كل واحد يدعى بالبينة فان بينا على دعواهما ثبت البيع والتزويج والا جبر المدعى للتزويج على نقض البيع لتحمل لسيدها والولد عبد لسيده وكان لمحمد بن محبوب عبد فهرب عليه وكان يدعيه ثم رجع العبد وأقر أنه له فلم يقبلوا منه حتى أقام البينة انه عبده وكان محمد بن محبوب يقول ما علينا

ومن