العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

- 144 -

بينة

ومن محمد بن محبوب الى الامام الصلت بن مالك في رجلين ادعيا عبدا فبينا عليه وشهدت بينة أحدهما أنه غلامه منذ هو صبى لم يبلغ الحلم الى أن فقده منذ خمس سنين أو أربع سنين ولم تعلم البينة أنه أحدث فيه حدثا الى أن وصل اليه الآن وهو في يده وشهدت بينة الآخر أنه غلامه اشتراه من آخر بثلاثمائة درهم ورزن له الثمن وكان في يده منذ ست سنين أو خمس سنين ولا تعلم البينة أنه أحدث فيه حدثا حتى فقده في هذا الشهر وشهدت بينة أخرى أن هذا الغلام كان في يد من اشتراه حتى وقع عليه عم الرجل الذي شهدت له البينة الأولى فأوصله الى ابن أخيه 000 قال محمد بن محبوب أن البينة هي البينة الأولى التي شهدت له أنه غلامه منذ هو صبي لم يبلغ الحلم الى أن فقده منذ خمس سنين أو أربع سنين لا تعلم البينة أنه أحدث فيه حدثا الى أن وصل اليه الآن فى يده فهذا أولى بالغلام من بينة الشراء وعلى البينة أن تقول أن الغلام مملوك له والا فللغلام حجته وعليه لغريمه يمين بالله تعالى أنه مملوكه الى اليوم ما يعلم له فيه حقا وشكت محمد بن الحوارى زوجته عند أبي جابر فوجبت عليه يمين بالله فتأجل فيها الى أن وصل نبهان بن عثمان فقال له أن أبا جابر يريد أن يحلفنى فقال له نبهان اذهب اليه وأره عينيك فانه لا يحلفك ففعل أبو الحوارى ذلك فقال أبو جابر أما هذه فعايبة وأما هذه فغايبة اذهب فلا يمين عليك 00 قال أبو على من قال لآخر ادفع كذا وكذا من الدراهم لفلان فانها على له فقال دفعتها اليه قبل قوله لأنه أمين في الدفع الا أن يدفع الآمر دراهم للرسول ببينة فعلى الرسول أن يدفعها للمرسل اليه ببينة والا فهو مدع وعليه البيان والقول