العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٤٦149 -
مقبولة من أول الأمر قال أبو عبد الله من قال لآخر كان لك على ألف درهم لكن دفعته فهو مدع في الدفع لأنه اعترف أولا بثبوت الحق ثم ادعى دفعه وقيل القول قوله مع يمينه أنه كان عليه ألف ثم دفعه اليه قال موسى بن على الناس في الحق سواء مسلمهم ومشركهم فمن وجبت له شفعة من المشركين على المسلمين شفعها منهم وقال محمد بن محبوب لا شفعة للمشرك على المسلم والدليل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ودليل قول موسى بن على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحق ممن جاءك به ولو كان بغيضا بعيدا ورد الباطل ممن جاءك به وان كان حبيبا قريبا - والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم
١٤٦ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.