العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٥١- 101.
-
يمينه واذا اختلفا في ا لقيمة فالقول قول البائع مع يمينه وقيل القول فيها
قول المشترى مع يمينه لأنه غارم وقيل القول فيها قول من بيده المبيع وقيل يتحالفان ويترادان البيع وهو عمل قومنا لحديث رووه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البائع والمشترى والسلعة قائمة تحالفا
وترادا ومر بيانه وتفصيله
-
قال العلامة أحمد بن سعيد الخليلى: ويخرج عندي في الشجر المباع
لقطعه اذا تركه مشتريه وتمادى فيه عن قطعه حتى اثمر • ثلاثة أقوال: قول هو للفقراء. وقول هو للمشترى وقول هو لبايعه وكذا ما أشبه الشجر في حكمه فهو مثله اذا خرج منه ثمر من بعد ما تركه المشترى وتمادى عن قطعه فهو في حكم الشجر على نحو مامر واذا قال بايعه المشتريه بعتكه لقطعه وقال مشتريه لا بل لتركه فالقول قول بايعه مع يمينه أنه باعه لقطعه وقول أن القول فيه قول مشتريه اذا كان البيع بيده ويحسن أن ينظر الحاكم فيه فان كان مما يباع للقطع فالقول فيه قول بائعه مع يمينه وان كان مما يباع للترك فالقول فيه قول مشتريه مع يمينه ومن بين منهما على دعواه قبل بيانه كما مر .. والله سبحانه وتعالى أعلم
iin