العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168 -

امرأة وأنكرت هي دعواهم أنفقوا عليها حتى يبينوا عليها فان بين أحد منهم عليها دون أحد حكم الحاكم بها له لعدالة شهوده أو لكثرتهم أو لتاريخهم أو

لبطلان شهود الآخرين لجرهم نفعا ودفعهم ضررا فمن أنفق منهم لم يدرك

عليه ولا عليها بنفقته وقيل يدرك عليها تبعا للحاكم فان ادعى الزوج بعد

طلاق زوجته أن ما عليها من حلى وثياب ونحوهما فهو مدع وعليه البيان

حتى يبين على دعواه والقول قولها مع يمينها لأنها ذات يد فيه فهي أولى به من الزوج وقيل الزوج أولى لأنها وما عليها كانت له وان قال هي عارية أي

الكسوة والحلى الذي عليها وقالت هي لها فالقول قولها مع يمينها لما لأنها ذات يد فيه وان قال هى الواجبة على وقالت هي صدقة أو تبرع منه لي فهي مدعية والقول قوله مع يمينه لأن الأصل في الكسوة الواجبة وان قال كسوتك قطن أو كتان أو نحوهما من أنواع الغزل وقالت هي بل كسوتي ابريسم أو خز أو استبرق أو سندس أو نحو ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه لانه غارم، وقيل ينظر الحاكم فيما يكسوها من قبل أو في كسوة عماتها وخالاتها وأخواتها، وقيل ينظر الحاكم فيه أو فيها ويجتهد رأيه في الحكم بينهما

والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق