العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٧١171 -
-
الذي اتفقا عليه وبطل الألفان اللذان اختلفا فيهما، وقيل اذا اختلف
الشاهدان فيما شهدا فيه لفظا دون معنى أو معنى دون لفظ يطلث شهادتهما
لاختلافهما، وقيل لا تبطل اذا توافقت فى المعنى ولو اختلفت في اللفظ وهو
الصحيح كما مر آنفا ..
والله سبحانه وتعالى أعلم.
١٧١ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.