العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٧١

171 -

-

الذي اتفقا عليه وبطل الألفان اللذان اختلفا فيهما، وقيل اذا اختلف

الشاهدان فيما شهدا فيه لفظا دون معنى أو معنى دون لفظ يطلث شهادتهما

لاختلافهما، وقيل لا تبطل اذا توافقت فى المعنى ولو اختلفت في اللفظ وهو

الصحيح كما مر آنفا ..

والله سبحانه وتعالى أعلم.