العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٧٢-
172 -
باب فى أحكام الدعوى واليمين في
الوصية والموصى له وما يشتمل على ذلك
وان ادعى الموهوب له أو المعطى أو الموصى له أنه أوصى له الميت من ماله بالثلث أو النصف أو الربع أو السدس أو نحو ذلك أو بهذا من ماله أو بشيء من عروضه دون شيء وكذا الموهوب له والمعطى له فالقول قول الوارث ان أنكر دعوى الموصى له أو دعوى الموهوب له أو المعطى له لأن الأصل عدم ما يدعونه من الوصية والهبة والعطية وان اتفقوا أى الورثة والموصى له في الوصية واختلفوا فى الزيادة والنقص أو اختلفوا في الموصى به كأن يقول الموصى له أو الموهوب له أو المعطى هذه أو هذا ويقول الوارث لا بل هذا أو يقول الموصى له أو الموهوب له أو المعطى له من هنا الى هنا ويقول الوارث بل من هنا الى هنا أو نحو ذلك من الاختلاف الذى يختلفون في عين الشيء الموصى به أو في زيادته أو نقصه ولا بيان لأحدهم على صاحبه فالقول قول الوارث مع يمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه الموصى له والموهوب له والمعطى له
ولأن القول قول النافى مع يمينه، وعلى المثبت البيان كما مر آنفا.
وكذا ان ادعى أرباب الديون أو الحقوق التي وجبت على الهالك أن هذا المال الذي تركه الهالك كاف لحقوقنا وديوننا أو هو هذا أو جملته كذا وكذا وهو كاف لحقوقنا وديوننا، وقال الورثة هلك المال بالديون واستغرق ماله بالحقوق التي عليه لغيركم، أو قالوا لم يترك لنا شيئا فالقول قول