العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٧٣173
-
الورثة مع أيمانهم وأرباب الديون والحقوق مدعون حتى يبينوا على دعواهم أما أن ادعى الورثة على خليفة الميت أو وصيه أو مأموره أن موروثنا
شرط عليكم فى انفاذ ما أوصى عليكم فيه على الأشهاد أو على حضرتنا أو حضرة أحد منا أو فى يوم كذا أو شهر كذا أو في مكان كذا أو على شخص معلوم أو أناس معلومين فهم مدعون وعليهم البيان، لأن الأصل عدم الشرط والقول قول نافيه مع يمينه ولأن الخليفة والمأمور والوصى أمناء للهالك فلا يمين عليهم على الصحيح للورثة ولا للموصى لهم حتى يدعى الموصى له حقا من مال الهالك ولم يبين عليه فان الورثة يحلفون يمينا بالعلم أنهم ما يعلمون للمدعى حقا في مال موروثهم من قبل دعواهم بالوصية فلا يمين على أمين وكذا ان ادعى الورثة أن موروثنا شرط عليكم الانفاق فى بلد دون بلد أو مكان دون مكان أو فى باب من البر دون باب أو في نوع كذا أو في جنس مما ينفق كثمر وحب ونحوهما دون غيرهما فهم مدعون وعليهم البيان، والقول قول الورثة مع ايمانهم أنهم ما يعلمون أن موروثهم أوصى بكذا وكذا من ماله لفلان أو للمسجد أو غيرهما الا أن يبين من أوصى له الهالك بكذا وكذا من ماله أو بين وكيل المسجد أو الوقف ووكيل من لا يملك أمره أنه أوصى لهم بكذا وكذا من ماله قبل بيانه، وكذا كل من ادعى على الهالك حقا من قبل دين له عليه أو بيع أو رهن أو سلف أو قرض أو مضاربة أو وجه من وجوه المعاملة بينهما وأنكر الورثة دعواه فالقول قول الورثة مع أيمانهم وعلى المدعى البيان على دعواه. أما ان ادعى الورثة على الوصى أو الخليفة أو المأمور أنكم أنفقتم من مال موروثنا