العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

175

في قوله، انها وجبت وهم ينكرون وجوبها لأن الأصل عدم وجوبها على الهالك فمدعى وجوبها عليه هو المدعى. وان قال الوصى للورثة قد علمتم وجوب الحقوق على موروثكم وقضيتها بعد ذلك وأنكروا فهو مدع وعليه البيان أنهم علموا وجوب الديون والحقوق ونحو ذلك مما يدعى الغرماء على موروثهم، فان أقام البينة على وجوبها على هالكهم عند الحاكم أو أقام البينة أنهم علموا وجوبها شرعا على موروثهم فهو مدع للوجوب والعلم لأن الأصل عدم وجوب الحقوق والديون على موروثهم ولأن الأصل عدم علم الورثة بوجوبها، وعلى هذا يكون الحكم بين الوصى والورثة ان اختلفوا في شيء مما أوصى به الهالك على الوصى فى قلته وكثرته وفي

انفاذه أو عدم انفاذه على نحو ما مر والله أعلم.