العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

-

177 -

أو وجه من وجوه التعدى الذى يكون بين الناس من بعضهم على بعض،

وذلك كان يقول لى على الهالك هذا الحق وهو كذا أو كذا من قبل جرح جرحنى اياه أو لطمة أو غمية فى أو فى طفلى أو فى عبدى فينكر الوارث ولا بيان للمدعى على دعواه فاليمين هنا على الوارث بالعلم أنه ما يعلم على موروثه هذا الحق الذي يدعيه عليه هذا المدعى من قبل دعواه وان ردها على المدعى لزمته بالقطع لأنه مباشر لفعله أما الوارث فغير مباشر لفعله بل المباشر موروثه وهو المدعى عليه ومن لم يباشر للفعل منهما فعليه

اليمين بالعلم

وعن أبى الحوارى عن شيخه نبهان بن عثمان وأبي المؤثر أن الخصم يحضر الحق أولا ثم يحلف له خصمه أو يرد اليمين عليه ويجزى رد اليمين بالمعنى دون اللفظ ولم لم يقل عليك ويحلف مدعى عليه أنه أحدث ميزاباً أو زاد فيه طولا أو عرضا أو فوق عادته أو حوله من مكانه أني ما أحدثت ميزابا عليك وهو هذا ولا زدت في طوله أو عرضه ولا حولته من مكانه، وان بين المدعى على دعواه قبل بيانه من بعد ما يحده ويميزه الشاهدان طولا وعرضا ومكانا، وان لم يميزا ذلك لم تقبل شهادتهما، وان رد المدعى عليه اليمين على المدعى لزمته وحلف يمينا بالقطع كالمنكر لدعواه لأنهما مباشران للفعل أما ان ادعى عليه أنه زاد فيه وكيلك أو خليفتك أو مأمورك أو ابنك أو عبدك طولا وعرضا أو نقلوه من مكانه وأنكر المدعى عليه فاليمين هنا عليه بالعلم أنه ما يعلم أن أحدا من المذكورين زاد فيه أو نقله من مكانه أو أحدث فيه حدثا مما يجب له انكاره عليه ومن هنا تعلم أن غير المباشر